حقيقة ، وإنّما الممكن الاستدلال بالأفعال الظاهرة ، وهو وإن لم يفد العلم ، لكنّه يفيد الظن ، ثم إنّ الظن الحاصل بعد طول الاختبار أقوى من الظن الحاصل قبله ، ولا يلزم من مخالفة الدليل للمعارض القوي مخالفته عند الضعيف.
الرابع : لمّا دلّ الإجماع على أنّ الصبي والرق والكفر والحد في القذف موانع من الشهادة ، اعتبر في قبول الشهادة العلم بعدمها ظاهرا ، فكذا العدالة بجامع الاحتراز عن احتمال المفسدة.
الخامس : إجماع الصحابة على ردّ المجهول ؛ ردّ عليّ عليهالسلام خبر الأشجعي في المفوضة وكان عليهالسلام يحلّف الراوي ، وردّ عمر خبر فاطمة بنت قيس وقال : كيف نقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ، ولم ينكر باقي الصحابة هذا الردّ ، فيكون إجماعا.
السادس : أنّه مجهول الحال فلا يقبل إخباره في الرواية دفعا لاحتمال مفسدة الكذب كالشهادة ، فإن منعوا شهادة المال فقد سلّموا شهادة العقوبات ، ثم المجهول مردود في العقوبات وطريق في الرواية والشهادة واحد.
السابع : أجمعنا على أنّ العدالة شرط في قبول الرواية عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى أنّ بلوغ مرتبة الاجتهاد في الفقه شرط في قبول الفتوى ، فإذا لم يظهر حال الراوي بالاختبار ، فلا تقبل أخباره دفعا للمفسدة اللازمة من فوات الشرط ، كما إذا لم يظهر بالاختبار بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد فإنّه لا يجب على المقلّد اتّباعه.