النّجوى ، ووجوب الإمساك بعد الفطر في الليل ، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي ، من غير بدل في ذلك كلّه.
ولأنّ المقتضي للمنع زائل ومقتضي الجواز ثابت ، فثبت الجواز :
أمّا المقدمة الأولى ، فلأنّ المقتضي للمنع. (١)
إمّا امتناع تسميته نسخا ، وهو باطل ، لأنّ النسخ ، هو الإزالة ، ولا دليل على اشتراط البدل في الاسم ، فلا يشترط فيه كغيره.
ولأنّ الأمّة سمّت رفع صدقة المناجاة نسخا ، ولا بدل هناك.
وإمّا انتفاء حسنه ، وهو باطل ، لجواز أن يكون مثل المصلحة مفسدة في وقت آخر ، من غير أن يقوم مقامها فعل آخر ، كما يجوز ذلك ، وإن قام مقامها [فعل] آخر ، ولا فرق في العقل بينهما ، فجاز نسخها إلى غير بدل ، كما جاز إلى بدل.
وإمّا لعدم وقوعه في الشرع ، وهو باطل لوقوعه في المناجاة وغيرها.
ولأنّ عدم الوقوع لا ينافي الجواز.
وإمّا لورود الشرع بمنع وقوعه ، وهو باطل ، لأنّ وقوعه في الشرع يدلّ
__________________
(١) استدلّ القائل بعدم صحّة النسخ بلا بدل بوجوه أربعة أشار المصنّف إلى الوجه الأوّل بقوله : «إمّا امتناع تسميته نسخا ...» وعطف الثلاثة الباقية إليه بلفظة «إمّا» والجميع يأتي في كلامه في مقاطع أربعة.