لربيعة : لا أدري ، فكان يقول : حدّثني ربيعة عنّي. واعترض بالتسليم وليس فيه وجوب العمل.
وإن لم يكن الفرع جازما بل يقول : أظنّ أنّي سمعته منك ، فإن جزم الأصل بعدم الرواية ، تعيّن الرد ، وكذا إن قال : أظنّ أنّي ما رويته لتعارض الظن بمثله ، والأصل العدم.
وإن شكّ الأصل أو سكت أو ظنّ أنّه رواه ، فالأقرب القبول إن سوّغنا العمل بظنّ الرواية ، لأنّ المقتضي موجود ولا معارض.
والضابط أنّ القولين إن تعارضا أو ترجّح قول الأصل وجب الرد وإلّا القبول.
احتجّ المانعون (١) مطلقا بأنّ الدليل ينفي قبول الخبر الواحد ، خولف فيما إذا سلم عن معارضة التكذيب لقوّة الظن ، فيبقى فيما عداه على الأصل ، وبأنّه لو جاز ذلك في الرواية لجاز في الشهادة ؛ ولأنّه لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان به ونسيه.
والجواب عن الأوّل : ما تقدّم.
وعن الثاني : أنّ الشهادة أضيق.
وعن الثالث : بالتزامه ، وهو قول مالك وأحمد وأبي يوسف ، وإنّما يلزم الشافعي.
__________________
(١) ذكره الرازي في المحصول : ٢ / ٢٠٧.