وإن كان راجحا ، فوجود العلّة في الفرع إن كان قطعيا فالقياس أولى ، وإن كان ظنيا فالوقف ، وإن كانت مستنبطة فالخبر مقدّم لوجوه (١) :
الأوّل : لمّا بعث الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم معاذا قاضيا إلى اليمن قال : بم تحكم؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد؟ قال : بسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : فإن لم تجد؟ قال : اجتهد رأيي. اجتزأ (٢) بالقياس على السنّة والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أقرّه على ذلك.
وفيه نظر ، لإمكان حمل الاجتهاد على استنباط الفروع من الأصول ، وإدراج الجزئيات تحت العمومات لا القياس ، أو بحمل السنّة على المتواتر أو ما سمعه من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الثاني : الإجماع على تقديم الخبر ، قال عمر : لو لا هذا لقضينا فيه برأينا ، وقال : أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي فضلّوا وأضلّوا.
الثالث : احتمال الخطأ في الخبر أقل ، لتوقّفه على عدالة الراوي ، ودلالة لفظه على الحكم ، وكونه حجّة معمولا بها.
والقياس على هذه (٣) إن كان أصله خبر واحد. وإن كان دليلا قطعيا افتقر إلى الاجتهاد في إمكان تعليل حكم الأصل ، وإلى استنباط وصف صالح للتعليل ، وإلى نفي المعارض في الأصل ، وإلى وجوده في الفرع ، وإلى
__________________
(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٢ / ١٣١ ـ ١٣٢.
(٢) في «أ» و «ب» : اجزاء.
(٣) في الإحكام : ٢ / ١٣٣ : وأما القياس فإنّه إن كان حكم أصله ثابتا بخبر الواحد ، فهو مفتقر إلى الاجتهاد في الأمور الثلاثة.