نفي المعارض في الفرع ، وإلى النظر في كونه حجّة ، وهذه سنّة ، فالخبر أولى.
اعترض (١) بانتقاض خبر معاذ بما إذا كانت العلة مقطوعا بها وبوجودها في الفرع.
والإجماع ممنوع ، فإنّ ابن عباس خالف رواية أبي هريرة : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، لما خالف القياس.
وردّ أيضا خبره في التوضّي ممّا (٢) مسّته النار بالقياس ، وقال : ألسنا نتوضّأ بماء الحمام. (٣)
ومفاسد الخبر أكثر لتطرق كذب الراوي وكفره وفسقه وخطائه ، وتطرّق الإجمال في المتن ، والتجوّز والإضمار والنسخ ، وشيء منها لا يتأتى في القياس.
ولأنّ القياس يخصّص عموم الكتاب ، وهو أقوى من خبر الواحد ، فترك خبر الواحد به أولى.
ولأنّ الظنّ المستند إلى القياس يحصل للمجتهد من نفسه واجتهاده ، والظن الحاصل من خبر الواحد يحصل له من جهة غيره ، وثقة الإنسان بنفسه أتمّ من ثقته بغيره.
__________________
(١) ذكره الآمدي والجواب عنه في الإحكام : ٢ / ١٣٣ ـ ١٣٤.
(٢) في «ب» : بماء.
(٣) في الإحكام : الحميم.