ولأنّ خبر الواحد بتقدير إكذاب المخبر لنفسه يخرج عن كونه شرعيا ، ولا كذلك القياس.
والجواب : تخصيص خبر معاذ في صورة لمعنى غير موجود في الخبر ليس بنقض ، ولا إبطال للدليل في غير صورة التخصيص.
وردّ ابن عباس خبر غسل اليدين ليس بالقياس ، بل لعدم إمكان الامتثال ، ولهذا قال: فكيف يصنع بالمهراس ، وكان حجرا عظيما يصب فيه الماء لأجل الوضوء ، ووافقته عائشة.
لا يقال (١) : قد يمكن الامتثال بأن يغسل يده من إناء آخر ثم يدخلها في المهراس.
لأنّا نقول : من أين يعلم أنّ قياس الأصول يقتضي غسل اليدين من ذلك الإناء حتى يكون قد ردّه لذلك القياس.
وردّ خبر التوضّي بما مسّت النار ليس بالقياس ، بل بما روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أكل كتف شاة مصلية وصلّى ولم يتوضّأ. ثم ذكر القياس بعد معارضته بالخبر.
ومفاسد الخبر انه في أصل القياس إذا ثبت بخبر الواحد وهو من جملة صور النزاع (٢) ، وإن ثبت بقطعي فتطرق الخطأ إلى من ظهرت عدالته
__________________
(١) ذكره الرازي مع الجواب عنه في المحصول : ٢ / ٢١٣.
(٢) في الإحكام : ٢ / ١٣٤ ذكر العبارة كما يلي : أمّا تطرّق احتمال الكذب والفسق والخطأ إلى الراوي ، وإن كان منقدحا ، فمثله متطرق إلى دليل حكم الأصل إذا كان ثابتا بخبر الواحد ، وهو من جملة صور النزاع.