إليه صير إليه ، وإلّا فلا ، وكذا إن كان الحديث مجملا ، وبيّنه الراوي كان بيانه أولى.
احتج الشافعي بأنّ المقتضي وهو ظاهر اللّفظ موجود ، والمعارض وهو مخالفة الراوي لا يصلح للمانعية ، لاحتمال رجوعه إلى ما ظنه دليلا ، وليس كذلك ، فيجب العمل بمقتضى اللفظ. (١)
لا يقال : ظاهر دينه يقتضي رجوعه إلى دليل.
لأنّا نقول : الدين يمنع من تعمد (٢) الخطأ لا من سهوه ، ولا دليل على نفي الغلط هنا.
تنبيه
المجمل إذا حمله الراوي له على أحد محمليه تعيّن ، لأنّ الظاهر من حال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه لا يتكلّم بالمجمل ، لقصد التشريع وتعريف الأحكام من غير ذكر قرينة حاليّة أو مقالية تعيّن المقصود من الكلام ، والراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره.
والوجه عدم التعيين ، بل يجب على المجتهد النظر ، فإن ظهر له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال اتبعه ، وإلّا كان تعيين الراوي صالحا للترجيح.
__________________
(١) ذكر هذه الأقوال والنقول الرازي في المحصول : ٢ / ٢١٥ ـ ٢١٦.
(٢) في «أ» و «ب» : وقوع.