الثاني : يجوز شرح الشرع للعجم بلسانهم ، وهو إبدال العربية بالعجمية ، فبالعربية أولى. ومعلوم أنّ التفاوت بين العربية وترجمتها أقل ممّا بينها وبين العجمية.
وفيه نظر ، فإنّ السامع للترجمة يعلم أنّ المسموع ليس كلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بل معناه.
الثالث : روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : إذا أصبتم المعنى فلا بأس. (١)
وفيه نظر ، إذ المراد نفي البأس في العمل بمقتضى ما دلّ عليه الحديث لا النقل عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الرابع : كان ابن مسعود إذا حدّث قال : قال رسول الله كذا أو نحوه.
وفيه نظر ، إذ الفرق واقع بينما إذا أطلق أو قال : قال هكذا أو نحوه ، فإنّ فيه تصريحا بنقل المعنى وإنّ اللفظ منه.
الخامس : يعلم قطعا أنّ الصحابة لم يكتبوا ما نقلوه ولا كرّروا عليه ، بل كما سمعوا أهملوا إلى وقت الحاجة إليه بعد مدد متباعدة ، وذلك يوجب القطع بأنّهم لم ينقلوا نفس اللفظ ، بل المعنى.
السادس : اللفظ غير مقصود لذاته وإنّما القصد للمعنى واللفظ أداة في استعلامه (٢) ، فلا فرق بين الإتيان بذلك المعنى بأي لفظ اتّفق.
__________________
(١) نقله في بحار الأنوار : ٢ / ١٦٣ ح ٢٤ عن بعضهم عليهمالسلام ؛ وفي الحد الفاصل للرامهرمزي : ٥٣٦ ح ٦٩٦ عن محمد بن مصعب القرقساني.
(٢) في «ب» : استعماله.