الزيادة ، وإلّا فالوجه القبول لوجود المقتضي للقبول ، وهو رواية العدل السالم عن معارضة التكذيب.
وإن كانوا عددا يجوز أن يذهلوا عن ضبط ما رواه الواحد ، فإن لم تكن الزيادة مغيّرة لإعراب الباقي قبلت ، إلّا أن يكون الممسك عنها أضبط من الراوي لها. وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلّمين ، وقال بعض المحدثين وأحمد في رواية : لا تقبل. (١)
لنا (٢) : إنّ عدالة الراوي لها يقتضي قبول خبره ، وإمساك الراوي الثاني عن روايتها لا يقدح فيه ، لاحتمال عروض سهو له حال ذكر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم تلك الزيادة ، أو عروض شغل قلب بفكر وغيره أو عطاس أو دخول إنسان أو الالتفات إلى محدث له إلى غير ذلك من الشواغل. وإذا وجد المقتضي السالم عن المعارض وجب القبول.
لا يقال : كما يجوز السهو على الممسك يجوز على الراوي.
لأنّا نقول : لا نزاع في الجواز لكن راوي الزيادة أبعد عن السهو ، فإنّ ذهول الإنسان عمّا سمعه أكثر من توهّمه في ما سمع أنّه سمعه. نعم لو صرّح الممسك بنفي الزيادة ، وقال : إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وقف على قوله : «هو الطهور ماؤه» وانتظرته (٣) فلم يأت بعده بكلام حصل التعارض ورجع إلى الترجيح.
__________________
(١) راجع الإحكام : ٢ / ١٢٠ ـ ١٢١.
(٢) وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٢٣٤.
(٣) في «أ» و «ج» : انتظر به.