والجواب : بعيد حمل الرواية على التأويل (١) ، فإنّ الظاهر من حال العدل أنّه لا يدرج في كلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ما ليس منه ، لأنّه تدليس ، ولو جوّز ذلك لجاز في كلّ حديث.
والترجيح الأوّل للترك لا يطّرد على تقدير تساويهما ، والثاني ينتقض بما لو كانت الزيادة مقتضية لنفي حكم لولاه لثبت.
وإن كانت الزيادة مغيّرة لإعراب الباقي كما لو روى أحدهما : أدّوا عن كلّ نسمة صاعا من بر» وروى الآخر : «نصف صاع من بر» لم تقبل ، خلافا لأبي عبد الله البصري ، (٢) لحصول التعارض ، إذ الصاع معربا بالنصب غير الصاع معربا بالجر ومعارض له وضده ، فيرجع إلى الترجيح.
تذنيب
لو اتّحد راوي الزيادة ومسقطها فروى الحديث مرة مع الزيادة وأخرى بدونها ، فإن أسندهما إلى مجلسين قبلت ، سواء تضاد الإعراب أو لا.
وإن اتّحد المجلس فإن غيّرت الإعراب تعارضت روايتاه كما تتعارض روايتا الراويين ؛ وإن لم تغيّره ، فإن كان عدد روايته للزيادة أقل من عدد إمساكه لم تقبل ، لأنّ حمل الأقلّ على السهو أولى من حمل الأكثر عليه ،
__________________
(١) العبارة في الإحكام : ٢ / ١٢٢ كما يلي : وما ذكروه من الزيادة بناء على احتمال التفسير والتأويل وإن كان قائما ، غير أنّه في غاية البعد.
(٢) نقله عنه الرازي في المحصول : ٢ / ٢٣٤.