بين النبيذ والخمر في تحريم الشرب بجامع الشدة المطربة ، وسمّي قياس العلة للتصريح فيه بالعلّة.
وإن كان دليل العلّة لانفسها ، فهو قياس الدلالة ، كالجمع بين النبيذ والخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة ، وكالجمع بين الأصل والفرع بأحد موجبي العلّة في الأصل استدلالا به على الموجب الآخر ، كالجمع بين قطع أيدي الجماعة ليد الواحد ، وقتل الجماعة للواحد ، في وجوب القصاص عليهم بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير إيجابها.
وإن لم يصرّح بالوصف الجامع ، كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك بواسطة نفي الفارق ، سمّي القياس في معنى الأصل.
السادس : القياس إن كان طريق إثبات العلّة المستنبطة فيه المناسبة سمّي قياس الإحالة.
وإن كان الشبه سمّي قياس الشبه.
وإن كان السبر والتقسيم سمّي قياس السبر.
وإن كان الطرد والعكس سمي قياس الطرد.