فالجليّ ما كانت العلّة فيه منصوصة أو غير منصوصة ، إلّا أنّ الفارق بين المقيس والمقيس عليه مقطوع بنفي تأثيره ؛ فالأول كإلحاق تحريم ضرب الأبوين بتحريم التأفيف بعلّة كف الأذى عنهما ؛ والثاني كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب حيث عرفنا أنّه لا فارق بينهما سوى الذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع ، وعلمنا عدم التفات الشارع إلى هذا الفارق في أحكام العتق وإن التفت إليه في غيره.
وأمّا الخفيّ فهو ما كانت العلّة فيه مستنبطة من حكم الأصل كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد.
الرابع : القياس إمّا مؤثر أو ملائم. فالمؤثر يطلق باعتبارين :
الأوّل : ما كانت العلّة الجامعة فيه منصوصة بالصريح ، أو بالإيماء ، أو مجمعا عليها.
الثاني : ما أثر عين الوصف الجامع في عين الحكم ، أو عينه في جنس الحكم ، أو جنسه في عين الحكم.
وأمّا الملائم فما أثر جنسه في جنس الحكم ، ومنهم من جعل المؤثّر ما أثر عينه في عين الحكم خاصة ، والملائم باقي الأقسام.
الخامس : القياس ينقسم إلى قياس علّة ، وإلى قياس دلالة ، وإلى القياس في معنى الأصل لأنّ الوصف الجامع بين الأصل والفرع إن كان قد صرّح به ، فإن كان هو العلّة الباعثة على الحكم في الأصل ، فهو قياس العلة ، كالجمع