كان مكلّفا بالعمل به ومفتيا (١) غيره ، ومن نفى كونه حجّة منع منهما.
واعلم أنّ الجمع بين الأصل والفرع تارة يكون بإلغاء الفارق ، ويسمّى تنقيح المناط.
وتارة يكون باستخراج الجامع ، وهنا لا بدّ من بيان أنّ الحكم في الأصل معلّل بكذا ، ثمّ من بيان وجود ذلك المعنى في الفرع ، ويسمّى الأوّل : تخريج المناط ، والثاني : تحقيق المناط. (٢)
الثاني : قسمته بالنسبة إلى أولوية الحكم في الفرع وعدمها.
وتقريره : أنّ المعنى الجامع بين الأصل والفرع إمّا أن يكون اقتضاؤه للحكم في الفرع أولى منه في الأصل ، أو يكون مساويا ، أو أدنى.
فالأول كتحريم الضرب بالنسبة إلى تحريم التأفيف وما في معناه ، وسواء كان قطعيا أو ظنيا.
والثاني كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق.
والثالث مثل إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم. وهذا الثالث قد وقع الإجماع على أنّه قياس ، واختلفوا في الأوّلين ، فقيل : إنّهما قياس ، وقيل : إنّهما ليسا بقياس.
الثالث : القياس إمّا جليّ ، أو خفيّ.
__________________
(١) في النسخ الّتي بأيدينا : نافيا ، وما أثبتناه من المحصول : ٢ / ٢٤٤.
(٢) راجع المحصول : ٢ / ٢٤٤.