موجبا لورود التعبّد بها ، كما توجب أحكام العلل العقلية.
والجواب عن الأوّل (١) : نمنع عدم تناهي الصور ، فإنّ الجزئيات وإن كانت غير متناهية لكنّها مندرجة تحت أجناسها المتناهية ، فإذا ورد النصّ على تلك الأجناس دخلت الجزئيات تحته وكانت منصوصا عليها وإن كانت غير متناهية.
لا يقال : يفتقر في إدراج كلّ جزئي تحت كلّيّه (٢) إلى الاجتهاد ليتم إثبات الحكم فيه بالنص.
لأنّا نقول : ذلك من باب تحقيق متعلّق الحكم لا أنّه قياس.
سلّمنا ، لكن نمنع كون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مكلّفا بالتعميم ، لإمكان أن يقال : إنّما كلّف بما يقدر على تبليغه بطريق المخاطبة.
وعن الثاني : العقل موجب عند ظهور المصلحة في نظر العاقل إذا كان علمه تعالى متعلّقا بما ظنه العبد على وفقه ، أمّا على خلافه فلا ، فجائز أن يعلم الله تعالى انتفاء المصلحة في القياس وأنّه مضر في حقّهم ، فلا يكون العقل موجبا للقياس.
سلّمنا إيجاب ذلك ، لكن إذا لم يمكن إثبات الحكم في الفرع بطريق غير القياس.
وعن الثالث : انّها مبنية على أنّه لا طريق إلى معرفة الحكم في الفرع
__________________
(١) ذكر الآمدي الأجوبة في الإحكام : ٤ / ٢٦ ـ ٢٧.
(٢) في الإحكام : «كل واحد تحت جنسه».