الأولى : إذا كانت العلّة منصوصا عليها بصريح اللفظ ، أو بإيمائه.
الثانية : قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
وقال الباقون بسائر الأقيسة.
وأمّا القائلون بأنّ التعبد بالقياس لم يقع ، فمنهم من قال : لم يوجد في السمع ما يدلّ على وقوع التعبّد به ، فوجب الامتناع من العمل به ؛ ومنهم من لم يقنع بهذا ، بل تمسك في نفيه بالأدلة السمعية ، وهو الحق.
لنا (١) وجوه :
الأوّل : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ)(٢) ، والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ، فيكون منهيا عنه.
الثاني : قوله تعالى : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(٣) ، والقول بالقياس قول على الله بما لا يعلم فيكون منهيا عنه.
الثالث : قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٤) ، والقول بالقياس اقتفاء ما ليس به علم.
الرابع : قوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ)(٥) و (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ
__________________
(١) وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٢٩٠.
(٢) الحجرات : ١.
(٣) البقرة : ١٦٩.
(٤) الإسراء : ٣٦.
(٥) الأنعام : ١١٦.