صرف النهي إلى بعض أنواعه ونحن نقول به ، لأنّ العمل بالقياس لا يجوز إلّا عند شرائط مخصوصة.
وعلى إجماع العترة بمنعه ، وروايات الإمامية معارضة بروايات الزيدية فإنّهم ينقلون عن الأئمة جواز العمل بالقياس.
وعلى استلزامه الاختلاف بوروده على الأدلّة العقلية والنصوص فجوابكم هنا هو جوابنا.
وعتق جميع السودان لا يثبت لو صرح وقال : قيسوا سائر عبيدي ، ولو نصّ الله تعالى الحكم ثمّ قال : قيسوا عليه ، جاز القياس إجماعا ، فظهر الفرق ، والأصل فيه أنّ حقوق العباد مبنية على الشح لكثرة حاجتهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم وصوارفهم.
وعلى الثالث عشر : قال قاضي القضاة (١) : لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلم نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم بالقائسين مفصّلا وأراد القياس [منهم] وكانوا مطيعين له ، ولا يمتنع أن يكون قد أراد في الجملة من المجتهدين أن يجتهدوا الاجتهاد الصحيح ويفعلوا بحسبه ، فكلّ من فعل ذلك يكون مطيعا للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فإن قلت : متى أراد الله تعالى حكم الفرع من المكلّف؟
قلت : ذكر القاضي عبد الجبار في موضع أنّ من يجعل المصيب واحدا وعليه دليل ، يقول : إنّه أراد حكم الفرع بنصب الأدلّة على ذلك. ومن يصوب كلّ مجتهد اختلفوا :
__________________
(١) نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : ٢ / ٢٣٢.