قال بعضهم : أراد أحكام الفروع عند نصب الأمارات.
وقال آخرون : عند نصب الأدلّة على العمل بالقياس. واختاره القاضي في بعض كتبه.
ومنهم من قال أراد ذلك عند النص الدال على حكم الأصل واختاره في موضع آخر.
وقال أبو الحسين (١) : إنّه تعالى أراد الحكم عند نصب الأدلة على صحّة القياس مع نصب الأمارة الدالّة على علّة الحكم ، وجودها في الفرع ، لتوقّف العلم بحكم الفرع على جميع ذلك ، وليس البعض مترتّبا على الباقي.
وعلى الرابع عشر : نمنع كون كلّ فرع يشبه أصلين.
سلّمنا ، لكن من منع التخيير يقول : إنّه تعالى جعل طريقا في معرفة قوة شبهه بأحد الأصلين ، فإذا رجع المجتهد ظفر به ، ومن يجوّزه يحكم بالتخيير.
وعلى الخامس عشر : نمنع تناول النصوص جميع الحوادث.
وفيه نظر ، لمنع دلالة الأدلّة على العمل بالقياس.
ونمنع قطعية الحكم والمشابهة لقوله : متى ظننت الحكم فقد أوجبته قطعا ، وإلّا لكانت الأحكام تابعة للظنون لا للمصالح ، وهو باطل ، بل كما أنّ الحكم مظنون كذا وجوب العمل بهذا الظن.
__________________
(١) المعتمد : ٢ / ٢٣٢.