في الاتّعاظ ، ففي إيجاب الاتّعاظ يحصل إيجاب مسمّى الاعتبار من غير حاجة إلى إيجاب سائر أنواعه.
الرابع : سلّمنا إيجاب نوع آخر غير الاتّعاظ ، فهنا أنواع من القياس نحو : توجيبا كالمنصوص على علّته.
وقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
والأقيسة العقلية.
والأقيسة في أمور الدنيا.
وتشبيه الفرع بالأصل في عدم استفادة حكمه إلّا من النص.
والاتعاظ والانزجار بالقصص والأمثال.
فظهر انّا أثبتنا الاعتبار في صور متعددة ، فلا يبقى له دلالة على إيجاب القياس الشرعي ، لأنّ الآتي بفرد من أفراد ما يسمّى اعتبارا يكون خارجا عن عهدة الأمر.
الخامس : سلّمنا اقتضاء اللفظ العموم ، لكنّه محال هنا ، لأنّ حمله عليه يفضي إلى التناقض ، فإنّ التسوية بين الأصل والفرع في الحكم نوع من الاعتبار والتسوية بينهما في أنّه لا يستفاد حكم الفرع إلّا من النص كما أنّه في الأصل كذلك.
[ولأنّه] نوع آخر من الاعتبار ، والأمر بأحد هذين الاعتبارين ينافي الأمر بالآخر ، فلو حمل على العموم اقتضى الأمر بالمتنافيين معا ، وهو