وعن الخامس : أنّ خبر الواحد يثبت به ظن أنّ القياس حجّة وإن لم يثبت به القطع عليه.
وفيه نظر ، لأنّ ظن كونه حجّة لا يقتضي كونه كذلك ، للمعارضة بما يدلّ على ذمّ اتّباع الظن.
وعن السادس : قوله : «فإن لم تجد» يقتضي نفي النص جليا كان أو خفيا ويدلّ على كون «فإن لم تجد» للعموم صحّة الاستثناء. ودلالة الكتاب والسنّة على العمل بالقياس لكنّهما لا يشتملان على الحكم الحاصل بالقياس ، وهو كاف في أن يقال : إنّه غير موجود في الكتاب والسنّة ، وقول معاذ : أحكم بكتاب الله ، أراد ما دلّ الكتاب عليه بذاته لا مطلقا ، وإلّا لكان قوله : أحكم بالسنّة إذا لم أجد في الكتاب ، خطأ.
وعن السابع : بأنّ البراءة الأصلية معلومة لكلّ أحد ، فلا حاجة في معرفتها إلى الاجتهاد ، فلا يجوز حمل «اجتهد» عليه.
وفيه نظر ، لأنّ دلالة البراءة إنّما تعلم بعد فقد الأدلّة العقلية والسمعية ، وذلك من المشكلات الّتي يحتاج فيها إلى الاجتهاد.
وعن الثامن : بإجماع الأمة على الحصر ، فوجب القطع به.
وفيه نظر ، فإنّ الإجماع دلّ على نفيه كالاحتياط ، وأيضا اختلفوا في الطرق الباقية كالمصالح المرسلة وغيرها.
وعن التاسع : بأنّ الشرع سكت عند قوله : «اجتهد» لعلمه بأنّ الاجتهاد واف بجميع الأحكام ، ولو حمل على المنصوص على علّته أو