بخلاف فعله ، بل كانوا يتابعونه كما روي أنّه خلع فخلعوا.
التاسع : أمر سعد بن معاذ بأن يحكم في بني قريضة برأيه ، وأمرهم بالنزول على حكمه ، فحكم بقتلهم وسبي نسائهم ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لقد وافق حكمه حكم الله تعالى. (١)
وفيه نظر ، لعدم استلزام الحكم بالرأي في أمور الحرب الحكم بالقياس ، لأنّ الرأي أعمّ من القياس ، فجاز أن يكون المراد الاستنباط من العمومات أو الاجتهاد في الأخذ بالأصلح للمسلمين ، وذلك راجع إلى أمور الدنيا.
العاشر : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها». (٢) حكم بتحريم الثمن باعتبار تحريم أكلها.
واعترض بأنّ تحريم البيع ليس بالقياس على تحريم الأكل ، بل تحريم الشحوم تحريم مضاف إلى الأعيان فينصرف إلى المعاني المعهودة منها ، والبيع من جملة عوارضها فدخل تحت التحريم ، ولو كان تحريم الأكل مصرحا به لكان المراد منه تحريم التصرف ، لقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ)(٣) ، وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى)(٤) ، (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)(٥) والمراد التصرّف بغير حق.
__________________
(١) الإحكام : ٤ / ٣٧.
(٢) صحيح البخاري : ٣ / ٤٠ ، باب كم يجوز الخيار ، وج ٤ / ١٤٥ ، كتاب بدء الخلق ؛ صحيح مسلم : ٥ / ٤١ ، باب تحريم بيع الخمر ؛ مسند أحمد : ١ / ٢٥ و ٢٤٧ و ٢٩٣ وج ٢ / ٣٦٢ وج ٣ / ٤٩٩ ؛ سنن الدارمي : ٢ / ١١٥ ؛ سنن البيهقي : ٩ / ٢٠٦ ؛ بحار الأنوار : ١٠٠ / ٧١.
(٣) النساء : ٢.
(٤) النساء : ١٠.
(٥) البقرة : ١٨٨.