الحادي عشر (١) : ما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه علّل كثيرا من الأحكام ، وهو يقتضي وجوب اتّباع العلّة أين كانت ، وذلك عين القياس. لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي لأجل الدافّة (٢) فادّخروها» (٣).
[وقوله :] «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، فإنّها تذكركم الآخرة» (٤).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا سئل عن بيع الرطب بالتمر «أينقص إذا يبس؟» فقالوا : نعم فقال : «فلا آذن». (٥)
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حق محرم وقصت (٦) به ناقته : «لا تخمّروا رأسه ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا» (٧).
__________________
(١) الوجه الثامن إلى الوجه الحادي عشر ذكرها الآمدي في الإحكام : ٤ / ٣٧ ـ ٣٨.
(٢) الدافة : القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد يقال : هم يدفون دفيفا ، والدافة : قوم من الأعراب يردون المصر ، يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرّقوها ويتصدّقوا بها فينتفع أولئك القادمون بها. النهاية : ٢ / ١٢٤ ، مادة «دفف».
(٣) الإحكام : ٤ / ٣٧. وورد هذا الحديث باختلاف وتفاوت يسير في المصادر التالية : الموطأ : ٢ / ٤٨٤ ، باب ادّخار لحوم الأضاحي ؛ سنن ابن ماجة : ٢ / ١٠٥٥ ، باب ادّخار لحوم الأضاحي ؛ كنز العمال : ٥ / ١٠٨ ـ ١٠٩ برقم ١٢٢٦٢ ـ ١٢٢٦٦.
(٤) مستدرك الحاكم : ١ / ٣٧٦ ؛ فيض القدير : ٥ / ٧١ ؛ أضواء البيان : ٨ / ٣٥٠ ؛ الإحكام : ٤ / ٣٨.
(٥) سنن البيهقي : ٥ / ٢٩٤ ، باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر ؛ فتح الباري : ٤ / ٣٢١ ؛ سنن أبي داود : ٢ / ١١٥ برقم ٣٣٥٩ ؛ الإحكام : ٤ / ٣٨.
(٦) الوقص : قصر العنق كأنّما ردّ في جوف الصدر ، ووقص عنقه يقصها وقصا : كسرها ودقّها. لسان العرب : ٧ / ١٠٦ ، مادة «وقص».
(٧) صحيح البخاري : ٢ / ٢١٥ ، باب لا يحل القتال بمكّة ؛ صحيح مسلم : ٤ / ٢٥ ، باب ما يفعل بالمحرم ؛ سنن أبي داود : ٢ / ٨٧ برقم ٣٢٣٨ ؛ مسند أحمد : ١ / ٣٣٣ ؛ الإحكام : ٤ / ٣٨.