الثامن عشر : سلّمنا الإجماع على نوع منه ، لكن جاز أن يكون هو قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف والمنصوص عليه.
التاسع عشر : سلّمنا إجماع الصحابة في زمانهم على العمل به ، فلا يلزم التعدية إلى زماننا ، فإنّ الصحابة لمشاهدتهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والوحي فربّما عرفوا من القرائن الحالية أنّ غرض الحكم الخاص رعاية الحكمة العامّة ، فجاز لهم التعبّد به أمّا غيرهم فلا لانتفاء مشاهدتهم القرائن.
لا يقال : كلّ من جوّز للصحابة جوّزه لغيرهم.
لأنّا نقول : لا يمكن القطع بأنّ أحدا من الفرق مع كثرتهم وتفرّقهم منع (١) الفرق ، وعدم العلم بالشيء لا يقتضي العلم بعدمه.
أجيب (٢) عن الأوّل : بأنّ اختلاف الصحابة في الجدّ والحرام والمشتركة (٣) والإيلاء والخلع وتقدير حدّ الشرب وقولهم بالتشبيه والرأي ، وما نقل من الأحاديث في القياس كخبر معاذ وابن مسعود والخثعمية والقبلة وأمر عمر أبا موسى بالقياس ، قد بلغ مجموع هذه الروايات فيها حدّ التواتر ، ومن طالع الأخبار قطع بشيء منها ، وأي واحد صحّ كان دالّا على المطلوب.
سلّمنا أنّه ظني ، لكن نمنع كون المسألة قطعية ، لأنّها عملية ، فيقوم
__________________
(١) في «أ» : مع.
(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٢٧٩ ـ ٢٨٨.
(٣) في «أ» و «ب» : المشرّكة.