وفيه نظر ، لأنّ ذلك لو أوجب النقل لأوجب التواتر ، والتالي باطل إجماعا.
وعن السادس : انّا لا ندّعي أن يعرفه كلّ أحد ، بل أن يكون مشهورا في الكتب بحيث يجده كلّ من حاول تحصيله.
وفيه نظر ، لأنّه إذا لم يجب عموم نقله لم يختص الناقل بالمصنّف للكتب ، فجاز أن ينقله غيره ولم يضعه في كتاب فلم يوجد في الكتب المشهورة.
وعن السابع : أنّ قوله تعالى : (لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ)(١) لا يدلّ على أنّ حكمه ما هو إذا حرّم. ثم إن دلّ فإنّما يدلّ على مذهب مسروق فأمّا قوله : (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ)(٢) ، فليس في الآية أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لبعض نسائه : أنت عليّ حرام ، بل أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّم ما أحلّ الله له ، فيجوز أن يكون قد حرمه بلفظ اليمين بأن كان قد حلف أنّه لا يقرب مارية القبطية ، بل هذا أولى ، لأنّ اليمين هو القسم بالله ؛ وليس في قوله : «أنت عليّ حرام» قسما بالله ، فلا دلالة لهذه الآية على حكم المسألة.
ولأنّه لو نزلت بسبب قوله لمارية : «أنت عليّ حرام» لكان نصّا في الباب ، فلم يجز لأحد العدول عنه لشدة إنكارهم على مخالف نصّه.
وأمّا من جعله كالطلقات الثلاث فليس من صرائح ألفاظه ، ولا ممّا
__________________
(١) التحريم : ١.
(٢) التحريم : ٢.