الأمارات ، كالأمارة في قيم المتلفات وأروش الجنايات ويعجز المقوم عن ذكر أمارة ملخصة في تقدير القيمة بالقدر المعين.
لا يقال : فقهاء الزمان يعبرون عن الأمارات.
لأنّا نقول : المتأخّر يلخّص في كلّ علم ما لا يلخصه المتقدّم.
سلّمنا وجوب الذكر لكن التنبيه كاف فلا يجب التصريح. وقد نبّهوا على العلل بالإشارة إلى الأصول الّتي ذكروها ، لأنّهم اتّفقوا على أنّ حكم : «أنت عليّ حرام» على حكم الطلاق أو الظهار أو اليمين ، وعلّته ظاهرة ، لأنّه موضوع للتحريم ، فيؤثّر فيه إذا توجّه إلى الزوجة كهذه المسائل.
ثمّ إنّ كلّا منهم رجّح أصلا اختاره ، فمن رجّح الاحتياط جعله كالطلاق ثلاثا.
ومن رجّح اليقين جعله طلقة واحدة.
ومن جعله ظهارا رجّح مشابهته إيّاه في اقتضاء التحريم ومباينته لصرائح الطلاق وكناياته ، ثمّ جعل كفّارته كفّارة الظهار ، أخذا بالاحتياط ، لأنّها أغلظ من كفّارة القتل.
ومن رجّح كفّارة اليمين أوجبها أخذا بالأقل ، فذكر هذه الأصول ينبه على كيفية قياساتهم.
وعن الخامس : أنّ هذه المسائل ممّا يكثر وقوعها فاشتدت الحاجة إلى معرفة حكم الله تعالى فيها بالدليل فتتوفر الدواعي على حفظ النصوص الواردة فيها ، وهذا وإن لم يفد القطع فإنّه يفيد الظن.