الشرعي ، بل من حيث إنّ إحدى الإضافتين إذا صدقت وجب صدق الأخرى ، فإنّ الابن إذا صدقت عليه إضافة البنوة إلى الجد وجب صدق إضافة الأبوّة على الجد ، فالتخلّف محال فلهذا أنكر ابن عباس على زيد.
وقد خفيت كثير من النصوص إلى وقت الحاجة إليها عن كثير من الصحابة ، كحكم المجوس ، وعدد فصول الإقامة والأذان مع إظهار أمرها وإكثار الإشعار بهما وغير ذلك ، ولا ينافي ذلك تعظيمهم للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا يلزم انحصار الطرق في ظاهر النصوص والقياس ، فجاز المصير إلى النصّ الخفيّ والاستصحاب والبراءة الاصلية ، فلا يجب ذكر المستند ، ولئن وجب فإنّما هو عند التنازع والتجادل.
وعن الرابع : بالفرق من وجوه :
أ. إنكارهم على مخالف النص فوق إنكارهم على مخالف القياس ، ولا يلزم من ترك أقل الإنكارين ترك أعظمها.
ب. الخواطر مستقلة بمعرفة العلل القياسية فلا يجب التنبيه عليها ، وغير مستقلة بمعرفة النصوص ، وهو يقتضي وجوب التنبيه عليها.
لا يقال : لو لم يجب التنبيه على العلل القياسية لما حسنت المناظرات. لأنّا نقول : ليس كلّ ما لا يجب لا يحسن.
ج. النصوص يجب اتّباعها ، فيجب نقلها بخلاف الأقيسة ، لأنّ كلّ مجتهد مصيب فلا يجب اتّباعها ولا نقلها.
د. النصوص يمكن الإخبار عنها على كلّ حال ، وقد يتعذّر التعبير عن