واستقراء العرف يشهد بأنّ في إظهار النص تعظيم حال الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّه من حكم بشيء غريب يخالفه جمع ، يوافقونه على تعظيم شخص بعينه ، ووجد ذلك الحاكم حجّة من قول العظيم فإنّه يذكر لهم ذلك القول ويصرّح به.
والحاجة إلى ذكره حاصلة مطلقا ، لأنّ من يعتقد إثبات مذهبه بالنصّ فإنّه يعلم أنّ مخالفته لا لطرق ، أو لطريق مرجوح مخالف للنصّ ، والمساوي يستلزم التوقّف ، فيكون الحكم بأحدهما حراما والراجح يكون هو مخالفا للنصّ.
فإذن من أثبت مذهبه بالنصّ يعتقد فيمن خالفه ، أو في نفسه كونه مخالفا للنصّ لكن شدّة إنكارهم على مخالف النصّ تقتضي شدة احترازهم عنها ، ولا طريق إلى الاحتراز إلّا بذكر ذلك النصّ. فشدّة التعظيم له صلىاللهعليهوآلهوسلم تقتضي إظهار نصوصه مطلقا.
وبهذا يظهر الجواب عن الثالث : لأنّ دليل التعظيم يستلزم ذكر النص خفيّا كان أو جليّا.
وفيه نظر ، لأنّ كلام عمر أوّلا وآخرا لا ينافي الحمل على معرفة الأجناس ، لأنّ الجزئي المندرج تحت الجنس ليس منصوصا عليه بخصوصه وإن دخل تحت المنصوص ، ولمّا كان الجزئي قد يندرج تحت كلّيات متضادة في الأحكام ، وجب معرفة الذاتي منها دون العرضي ليندرج ذلك الجزئي تحت ذاتيّة لا عرضيّة ، ليكون أشبهها بالحقّ ، وليس ذلك من القياس في شيء. وإنكار ابن عباس في التسمية لا في التفرقة في الحكم