غيرها ، فلو تعدّدت استغنى بكلّ منها عن الأخر ، فيكون محتاجا إلى كلّ (١) حالة استغنائه عنه ، وهو محال.
وبيان بطلان التالي : أنّه لو زنا وارتدّ ، أو بال وتغوّط ، كان كلّ منهما علّة مستقلة في الحكم ، وهو واحد لامتناع اجتماع المثلين.
وبتقدير وقوعه يلزم المحال من جهة أخرى ، وهو امتناع ترجيح إسناد أحد الحكمين إلى أحد العلّتين من غير مرجّح.
وأيضا كون القتل العمد العدوان قبيحا ، وموجبا لاستحقاق الذمّ والعقاب والقصاص لو كان معلّلا بكونه قتلا عمدا عدوانا مع أنّ العدوانية صفة عدمية ، لأنّ معناها أنّها غير مستحقّة ، كان العدم جزءا من علّة الأمر الوجودي ، وهو محال. (٢)
ولا يجوز أن يكون شرطا لصدور الأثر عن المؤثر ، لأنّ العلّيّة لم تكن حاصلة قبل حصول هذا الشرط ثمّ حدثت عند حصوله ، فوصف العلّية أمر حادث لا بدّ له من مؤثر وهو الشرط ، فلو جعلنا الشرط عدما لزم تعليل العلّيّة بالعدم ، وهو محال.
اعتذر بعض الفقهاء بأنّ هذه الإشكالات إنّما تتوجّه على تقدير جعل الأوصاف مؤثّرات لذواتها في الأحكام ، ونحن نقول كونها عللا أمر ثبت لها بالشرع ، فهي لا توجب لذاتها الأحكام ، بل بجعل الشرع. وعليه عوّل
__________________
(١) في «أ» بزيادة : واحد منها.
(٢) المحصول : ٢ / ٣٠٧.