وكقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّها من الطوّافين انّها دم عرف. (١)
وأمّا «الباء» فكقوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ)(٢) ، (جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ)(٣).
واعلم أنّ أصل الباء الإلصاق ، وذات العلّة لمّا اقتضت وجود المعلول حصل معنى الإلصاق فحسن استعماله فيه مجازا.
واعلم أنّا قد بيّنّا أنّ القياس المنصوص على علّته صحيح أمّا غيره فلا ، وقد ذكرنا النصّ والإجماع كالنصّ في جواز دلالته على التعليل ووجوب التعدية ، كما لو دلّ إجماع الأمّة عصر ما على أنّ وصفا ما علّة في حكم ما إمّا قطعا أو ظنّا ، كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية.
لا يقال : كيف يسوغ الخلاف في مسائل الاجتهاد مع تحقّق الإجماع على العلّة قطعا.
لأنّا نقول : إنّما يسوغ لو كان وجودها في الأصل أو الفرع ظنّيا. ونحن الآن نذكر الطرق الّتي جعلها القائسون دلائل على العلّة من غير النصّ ، وسيتبيّن فسادها بعون الله تعالى.
__________________
(١) مرّ الحديث مع مصادره ص ٥٧٠.
(٢) الحشر : ٤.
(٣) السجدة : ١٧.