ما يفهم منه السببية ولا يكون سببا ، ولما كان تعليقه بالزنا أولى من تعليقه بالقيام والأكل وغيرهما.
واعلم أنّ الّذي تقوم العلّة فيه على الحكم أقوى في الإشعار بالعلّيّة من الآخر ، لأنّ إشعار العلّة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلّة ، لأنّ الطرد واجب في العلل دون العكس.
النوع الثاني (١) :
أن يرفع إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر فيحكم عقيبه بحكم وجودا وانتقاء ، فإنّه يدلّ على التعليل حيث أورده في معرض الجواب ؛ كما روي أنّ أعرابيا جاء إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو لاطم وجهه ناتف شعره ممزق ثوبه وهو يقول : هلكت وأهلكت ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما ذا صنعت؟ فقال : واقعت أهلي في نهار رمضان ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اعتق رقبة» ، (٢) فإنّه يدلّ على كون الوقاع علّة للعتق ، لأنّا نعلم أنّ الأعرابي إنّما سأل عن واقعة لبيان حكمها شرعا ، والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما ذكر ذلك الحكم في معرض الجواب ، لأنّه لو ذكره ابتداء لكان قد أخلى السؤال عن الجواب وأخّر البيان عن وقت الحاجة ، وهو وإن كان جائزا إلّا أنّه على خلاف الظاهر ؛ وإذا كان جوابا عن سؤاله كان السؤال
__________________
(١) ذكره الرازي في المحصول : ٢ / ٣١٥ ؛ والآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٨٠.
(٢) السنن الكبرى : ٤ / ٢٢٧ ؛ سنن الدارقطني : ٢ / ١٨٨ برقم ٢٣٧٣ باختلاف ؛ من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٥ برقم ١٨٨٥ ؛ وسائل الشيعة : ١٠ / ٤٦ ، الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.