وفيه نظر ، فإنّ الأشاعرة لا يقبل منهم ذلك حيث لم يعلّلوا الأحكام بالحكم والمصالح ، فلا حكم يصلح لكونه جوابا دون حكم ، بل كلّ شيء صالح أن يكون جوابا عن كلّ شيء والضرورة منفية ، ولا يشترط في كلام الراوي أن يعرف كونه جوابا بالضرورة عندهم ، بل الظن كاف فيه.
النوع الثالث (١) :
أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ، لو لم يكن موجبا للعلم لم يكن في ذكر فائدة. وهو يقع على أقسام :
الأوّل : أن يدفع السؤال المذكور في صورة الإشكال بذكر الوصف ، كامتناعه صلىاللهعليهوآلهوسلم من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل : ألم يدخل على فلان وعندهم هرة؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّها ليست بنجسة ، إنّها من الطوافين عليكم والطوافات». (٢) فلو لم يكن للطواف أثر في التطهير لم يكن لذكره عقيب الحكم بطهارتها فائدة.
وفيه نظر ، أمّا أوّلا : فلأنّ حرف التعليل هنا موجود ، وهو «أن» ، فيدخل تحت المنصوص عليه.
وأمّا ثانيا : فلاحتمال أن لا يكون ذلك علّة ، بل يكون باعثا آخر معارضا لنجاسة الكلب.
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٣١٦ ؛ الإحكام : ٣ / ٢٨١.
(٢) المحصول : ٢ / ٣١٦. وقد مر الحديث مع مصادره ص ٥٧٠ بتفاوت واختلاف.