والشدة المطربة علّة مستنبطة منه وليست مومى إليها.
وذهب آخرون إلى الإيماء ، لأنّ اللفظ إذا دلّ بصريحه على الوصف وهو الحل ، والصحّة لازمة له ، فإثبات الحكم وضعا يدلّ على إرادة ثبوت الصحّة ضرورة كونها لازمة للحل ، فيكون ثابتا بإثبات الشارع له مع وصف الحل ، وإثبات الشارع للحكم مقترنا بذكر وصف مناسب دليل على الإيماء إلى الوصف ، كما لو ذكر معه الحكم بلفظ يدلّ عليه وضعا لتساويهما في الثبوت ، وإن اختلفا في طريق الثبوت بأن يثبت أحدهما بدلالة اللفظ وضعا ، والآخر مستنبط من مدلول اللفظ وضعا ، لأنّ الإيماء إنّما كان مستفادا عند ذكر الحكم والوصف بطريق الوضع من جهة اقتران الحكم بالوصف ، لا من حيث كون الحكم ثبت بطريق الوضع. وهذا بخلاف ما إذا كان الحكم مدلولا عليه وضعا والوصف مستنبط منه ، لأنّ الوصف المستنبط من الحكم المصرّح به في المثال المذكور ، لم يكن وجوده لازما من الحكم المصرّح به ، ولا مناسبة لتحقّقه قبل شرع الحكم بخلاف الصحّة مع الحكم.
والمعتبر في الإيماء أن يكون الوصف المومى إليه مذكورا في كلام الشارع مع الحكم ، أو لازما من مدلول كلامه وقد فقد في الوصف المستنبط بخلاف الحلّ مع الصحة.
* * *