وفيه نظر ، أمّا أوّلا : فلأنّه غير مسموع من الأشاعرة لانتفاء الأغراض عندهم وعدم استقباح العبث.
وأمّا ثانيا : فلأنّ التعليل بالوصف غير المناسب محض العبث.
المسألة الثالثة (١) : اتّفق القائلون بالقياس على صحّة الإيماء فيما إذا كان حكم الوصف المومى إليه مدلولا عليه بصريح اللفظ كالأمثلة السابقة ، واختلفوا فيما إذا كان اللفظ يدلّ على الوصف بصريحه ، والحكم مستنبط منه غير مصرّح به ، كقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٢) فإنّه صريح في الحلّ ، والصحة مستنبطة منه ، لأنّه لو لم يكن صحيحا انتفت فائدته ، إذ هو معنى نفي الصحّة وإذا لم يفد كان عبثا والعبث لا يحلّ ، لأنّه مكروه ، فيلزم من الحل الصحّة لتعذّر الحلّ مع انتفائها.
فذهب قوم إلى أنّه ليس مومى إليه ، لأنّ الإيماء إنّما يتحقّق لو دلّ بوضعه على الوصف والحكم كما قلناه في الأمثلة.
أمّا إذا دلّ على الوصف بالوضع واستنبط منه الحكم ، فلا يدلّ ذلك على كونه مومى إليه ، كما لو دلّ اللفظ على الحكم بوضعه ، واستنبط الوصف ، فإنّه لا يدلّ على الإيماء إلى الوصف ، كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حرمت الخمر لعينها» فإنّه يدلّ على الحكم ، وهو التحريم وضعا ،
__________________
(١) راجع الإحكام : ٣ / ٢٨٧.
(٢) البقرة : ٢٧٥.