ثابت ، وأن تكون الأمّة إذا اختلفت على قولين فسوّغت للعاميّ الأخذ بأيّهما شاء ، ثمّ أجمعت على أحدهما أن يكون ذلك «ناسخا» ، لأنّها كانت نصّت على إباحة تقليد الطائفة الأخرى.
ثمّ حدّه هو بأنّه : «قول صادر عن الله تعالى ، أو منقول عن رسوله ، أو فعل منقول عن رسوله يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنصّ صادر عن الله تعالى أو بنصّ أو فعل منقولين عن رسوله ، مع تراخيه عنه ، على وجه لولاه لكان ثابتا» (١).
ويدخل فيه خبر الواحد ، لأنّه وإن كان أمارة ، لكنّه يوصف بأنّه يفيد إزالة مثل الحكم الثابت.
ويخرج منه اتّفاق الأمّة بعد الخلاف ، لأنّ قولها ليس صادرا عن الله تعالى وعن رسوله.
ولا يكون الشرع ناسخا لحكم العقل ، لأنّ العقل ليس بقول ولا فعل منقول عن الرسول ، ولهذا لا يلزم عليه «العجز المزيل للحكم» ولا تقييد الحكم بغاية ، أو شرط ، أو صفة ، أو استثناء لعدم تراخيه.
ولا البداء ، لأنّه إزالة نفس الحكم ، ولا ما إذا أمرنا الله بفعل واحد ، ثمّ نهانا عن مثله ، لأنّه وإن أزال مثل الحكم ، إلّا أنّه لو لم يكن هذا النهي ، لم يكن مثل حكم الأمر ثابتا. (٢)
__________________
(١) المعتمد : ١ / ٢٦٦.
(٢) الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٢٦٧.