وغايته إجماع الأمّة على الرّجم ، والإجماع ليس بناسخ ، بل [هو] دليل على وجود الناسخ المتواتر ، وليس إحالته على سنّة متواترة لم تظهر لنا أولى من إحالته على قرآن متواتر لم يظهر [تواتره] بسبب نسخ تلاوته. (١)
والتحقيق : أنّ لفظ الزّانية والزاني إن كان عامّا كان رجم المحصن تخصيصا لا نسخا ، وإن كان مطلقا كان تقييدا ، فلا نسخ هنا (إلّا مع ثبوت المتأخر عن وقت العمل وهو ممنوع). (٢)
واحتجّوا على الوقوع أيضا : بأنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا وصيّة لوارث» (٣) ناسخ لآية الوصيّة.
وهو ضعيف ، لأنّه خبر واحد ، لأنّه لو كان متواترا لبقي الآن كذلك ، لتوفّر الدواعي على نقله ، من حيث إنّه في واقعة مهمّة ، وحيث لم يبق متواترا دلّ على أنّه لم يكن متواترا.
على أنّه قد منعه أكثر الناس مع اتّفاقهم على منع نسخ المتواتر بخبر الواحد.
احتجّ الشافعي بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها)(٤) أخبر بأنّه يأتي بخير منه أو مثله ، فيجب أن يكون من جنسه ، كما
__________________
(١) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٣ / ١٠٤.
(٢) ما بين القوسين يوجد في «ج».
(٣) سنن ابن ماجة : ٢ / ٩٠٥ برقم ٢٧١٢ ؛ مسند أحمد بن حنبل : ٤ / ١٨٦ ، ١٨٧ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩.
(٤) البقرة : ١٠٦.