وقطع الشافعي ، وأكثر الظاهريّة وأحمد بن حنبل في رواية إلى امتناع ذلك.
لنا : أن كلّ واحد منهما دليل يوجب العلم والعمل ، وكما جاز نسخ الكتاب بمثله ، جاز نسخه بالسنّة لمساواتها له.
وأمّا الوقوع ، (١) فلأنّ جلد الزاني ثابت بقوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)(٢) وقد نسخ بالرّجم الثابت بالسنّة.
وهو ممنوع ، أمّا أوّلا فلما فيه من نسخ القرآن بخبر الواحد ، وأمّا ثانيا فلجواز نسخه بقرآن نسخت تلاوته ، كما روي عن عمر أنّه قال : كان فيما أنزل «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله».
لا يقال : روي عن عمر أنّه قال : لو لا أنّني أخشى أن يقال : زاد عمر في القرآن ما ليس منه ، لكتبت «الشيخ والشيخة إذا زنيا» على حاشية المصحف ، وهو يدل على أنّه لم يكن قرآنا.
لأنّا نقول : يحتمل أنّه منسوخ التلاوة ، ولا يلزم أنّه لم يكن قرآنا.
لا يقال : «الشيخ والشيخة» لم يثبت بالتواتر ، بل بقول عمر ، ونسخ المتواتر بالآحاد ممتنع.
لأنّا نقول : والسنّة وهو رجم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما هو من باب الآحاد ،
__________________
(١) ما ذكره المصنّف حول الوقوع فإنّما هو خيرة الآمدي في الإحكام ، وأمّا مختاره قدسسره فسيأتي قوله : «والتحقيق ...».
(٢) النور : ٢.