وقولهم بالافتراء ، وليس فيها دلالة على أنّ النسخ إنّما يكون بالآية.
وعن الرابع : أنّها لا تدلّ على امتناع نسخ القرآن بالسنّة إلّا أن تكون السنّة لم ينزل بها روح القدس ، وهو ممنوع ، لأنّها من الوحي وإن كانت لا تتلى.
ولأنّ من يتّهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يشكّ في نبوّته ، ومن تكون هذه حاله ، فالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مفتر عنده ، سواء نسخ الكتاب بمثله أو بالسنّة ، والمزيل لهذه التهمة هو التمسك بمعجزاته.
وعن الخامس : أنّها تدلّ على أنّه لا ينسخ إلّا بوحي ونحن نقول بموجبه ، لأنّ السنّة منه.
وعن السادس : أنّ النفرة زائلة ، لقوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى)(١).
وعن السابع : أنّ السنّة لم ينسخ أصلها بل غيره ولا امتناع فيه.
ولأنّ القرآن ، دلّ على وجوب اتّباعه ، فإذا حكم بنسخ الآية وجب اتّباعه فيه.
ولأنّ السنّة ، لم ترفع القرآن بل حكمه ، وحكمه ليس أصلا لها ، فالمرتفع ليس الأصل.
وعن الثامن : أنّ ما ذكروه لا يمنع من نسخه ، كما لو تعارض عموم الكتاب وخصوص السنّة ، فإنّه يجب تقديم خصوص السنّة على عموم
__________________
(١) النجم : ٣.