الخامس : كان صلىاللهعليهوآلهوسلم ينفذ الآحاد إلى الأطراف لتبليغ الأحكام الّتي من جملتها الناسخ والمنسوخ.
السادس : الحكم بأخبار الآحاد معلوم بدليل قاطع ، فالحكم به كالحكم بالآية ، فجاز نسخ الآية به ، كما جاز بآية مثلها.
والجواب عن الأوّل : بالفرق بين النسخ والتخصيص بالإجماع ، ودليلهم دلّ على الجواز العقليّ ، أمّا الوقوع فالإجماع منع منه.
وعن الثاني : أنّ المتواتر مقطوع به ، بخلاف الواحد ، فجاز أن يكون هذا التفاوت مانعا من ترجيح خبر الواحد.
وعن الثالث : بالمنع من النسخ في هذه الآيات ، لأنّ قوله : (قُلْ لا أَجِدُ) إنّما يتناول الموحى إليه إلى تلك الغاية ، ولا يتناول ما بعده ، فلم يكن النهي [الوارد] بعده نسخا.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تنكح المرأة على عمّتها» مخصّص تلقّته الأمّة بالقبول ، ولا ناسخ له.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا وصيّة لوارث» منعه جماعة كثيرة.
والاعتداد بأبعد الأجلين ، جاز أن يكون الإجماع صدر عن خبر ، ثمّ لم ينقل ذلك الخبر أصلا ، استغناء بالإجماع عنه ، وإذا جاز ذلك ، فأولى أن يصدر إجماعهم عن خبر ، ثمّ يضعف نقله استغناء بالإجماع عنه ، فلا يمتنع أن يكون الخبر مقطوعا عندهم ، ثمّ يضعف نقله ، لإجماعهم على العمل بموجبه.