الاقتحام في الهلكة لاحظ ما رواه الزهري عن أبي جعفر عليهالسلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه (١) بتقريب انه اذا اشتبه الامر واحتمل وجود الالزام في الواقع يلزم الوقوف كي لا يتحقق الاقتحام في الهلكة.
وبهذا المضمون عدة روايات منها ما رواه عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : وانّما الامور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتبع وأمر بيّن غيّة فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه الى الله والى رسوله قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ثم قال في آخر الحديث فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (٢).
ومنها ما رواه أبو شيبة عن احدهما عليهماالسلام قال في حديث : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (٣).
ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لو أنّ العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا (٤).
ومنها ما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا
__________________
(١) جامع الاحاديث ج ١ الطبع الجديد ص ٣٣٣ ، الحديث ٤٠ والوسائل الباب ١٢ من ابواب صفات القاضى الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من ابواب صفات القاضى الحديث ٩.
(٣) عين المصدر الحديث ١٣.
(٤) عين المصدر الحديث ١١.