والاتمام بالنسبة الى القضاء اذ القضاء تابع للاداء وهل يرتضي هو بهذا اللازم.
الجواب الثالث : انه يمكن ان المصلحة التامة الملزمة قائمة بالقصر أو الجهر ومقدار من المصلحة قائم بالتمام ومع تحقق ذلك المقدار القائم بالتمام في الخارج لا يمكن تدارك الباقي فيجب على المكلف أن يأتي من أول الامر بالقصر كى يحصل الملاك الملزم لكن لو أتى بالتمام يسقط الامر لعدم امكان تدارك الباقي فالصحة من باب عدم امكان التدارك والعقاب من باب تفويت الملاك الملزم وقلنا كرارا بأن الانسان اذا كان عطشانا ومن ناحية اخرى كان مبتلى بوجع الرأس يلزم أن يشرب ماء الرمان لرفع العطش ورفع الوجع ويلزم أن لا يشرب الماء اذ مع شربه الماء يمتلي بطنه ولا يمكنه بعده شرب ماء الرمان فاذا شرب الماء يفوت الملاك الملزم.
وأورد على هذا التقريب سيدنا الاستاد بايرادين احدهما : ان التضاد بين الملاكين أمر بعيد يلحق بانياب الاغوال ثانيهما : انه على هذا الاساس نسأل ونقول هل هذان الملاكان مرتبطان أو مستقلان أما على الاول فكيف يمكن التفكيك وأما على الثاني فيلزم تعدد الواجب.
وشيء من الايرادين لا يكون تاما أما الايراد الاول فنقول الملاكات الكامنة في الامور الموجبة للاحكام الشرعية امور لا تنالها عقولنا وأفهامنا ولا مجال لان نحكم فيها فمجرد الاحتمال المذكور كاف لدفع العويصة ولا طريق الى القطع بعدم التضاد بل لعل التضاد موجود وأما الايراد الثاني فنقول : المقدار القائم بالتمام ليس مقدارا مقتضيا للوجوب ولكن مع تحققه لا مجال لتحقق المقدار الآخر وان شئت : قلت يمكن بحسب الواقع ان مقدارا من الملاك يكون قائما