بالتمام في حال الجهل بالحكم الواقعي فالنتيجة ان الصحة لاجل عدم امكان التدارك والعقاب على تقويت الملاك الملزم.
الامر السادس : انه نقل عن الفاضل التوني شرطان آخر ان لجريان البراءة الشرط الاول : ان جريانها لا يكون موجبا لضرر على مسلم أو من يكون في حكمه كما لو فتح باب قفس طائر فطار أو حبس شاة فمات فان اجراء البراءة عن الضمان يوجب الضرر بالنسبة الى مالك الحيوان.
وقال سيدنا الاستاد قدسسره : لعله أراد من كلامه ان حديث الرفع متضمن للحكم الامتناني على الامة ولذا قال صلىاللهعليهوآله «رفع عن امتي» وجريان البراءة عن الضمان خلاف الامتنان بالنسبة الى مالك الحيوان.
ويرد عليه انا ذكرنا مرارا ان الامتنان لا بد أن يكون بالنسبة الى من يجري الحكم في حقه وفي المقام حديث الرفع متعرض لرفع الضمان عن المتلف وهو الذي فتح باب القفس أو حبس الشاة ولا اشكال في أن رفع الضمان امتناني بالنسبة اليه.
ويرد على الفاضل التوني ان البراءة انما تجري في مورد الشك في الحكم الشرعي وأما مع الدليل الشرعي على ثبوت الحكم فلا مجال لاصل البراءة وان شئت قلت : مع وجود الامارة لا موضوع للاصل العملي والمقام كذلك فان الدليل قائم على أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن فلا شك في الضمان كى يؤخذ بدليل البراءة.
الشرط الثاني الذي التزم به الفاضل التوني أن لا يكون جريان البراءة مستلزما لحكم الزامي من ناحية اخرى كما لو علم بنجاسة احد الإناءين فان جريان البراءة في احدهما يستلزم الاجتناب عن الآخر فلا تجري اصالة البراءة ولا بد من التفصيل في المقام كى يظهر