ما هو الصحيح فنقول : ترتب الالزام من جهة على جريان البراءة يتصور باقسام :
القسم الاول : أن لا يكون ارتباط بين الالزام باحد الطرفين مع الاباحة في الآخر لا شرعا ولا عقلا كما لو علم بنجاسة احد الإناءين فانه يمكن أن يكون كلاهما نجسا ويمكن أن يكون احدهما نجسا دون الآخر وعلى مسلك المشهور لا تجرى اصالة البراءة في شيء من الإناءين للمعارضة ولكن نحن بنينا على جواز جريانها في احد الطرفين مع الاجتناب عن الطرف الآخر وقلنا ان مقتضى اطلاق دليل البراءة من ناحية والعلم بوجوب الاجتناب عن النجس المعلوم جواز جريان الاصل في احد الطرفين تخييرا فالنتيجة ان جريان البراءة في طرف يقتضي الالزام بالنسبة الى الطرف الآخر وهذا موافق للقاعدة.
القسم الثاني : ترتب وجوب الواجب المهم في ظرف عدم وجوب الاهم فانه لو انكرنا صحة الترتب وقلنا لا يمكن الجمع بين الوجوبين يلزم أن يقيد وجوب المهم بعدم وجوب الاهم فلو جرى الاصل ونفي وجوب الاهم يتحقق وجوب المهم لا من جهة جريان الاصل بل من باب اطلاق وجوب المهم وانما المانع وجوب الاهم واصل البراءة يقتضي رفع المانع وهذا ظاهر.
القسم الثالث : أن يكون الالزام مترتبا على الاباحة شرعا وهذا ينقسم الى صور الصورة الاولى : أن تكون الالزام الواقعي مترتبا على الاباحة الواقعية وفي هذه الصورة لا يترتب الالزام على اصالة البراءة اذ المفروض ان الالزام يترتب على الاباحة الواقعية نعم لو جرى الاستصحاب يترتب عليه الالزام اذ المفروض ان الاستصحاب أصل شرعي ناظر الى الواقع.
الصورة الثانية : أن يكون الالزام حكما واقعيا مترتبا على