بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال : لك بها عذق يمدّ لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للانصاري : اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار (١).
وهذه الرواية لها ثلاثة أسناد لا بأس بواحد منها وهو ما رواه الصدوق باسناده الى ابن بكير فان اسناده اليه تام على ما كتبه الحاجياني وأما السندان الآخران وهما سندا الكليني والشيخ فكلاهما مخدوشان بمحمد بن خالد فالنتيجة ان الحديث تام سندا وأما ادعاء كون الحديث متواترا فعهدته على مدعيه فانه ادعاه جملة من الاعيان منهم الشيخ الاعظم الانصاري في رسائله وفي رسالة قاعدة لا ضرر وصاحب الكفاية في كفايته والنراقي في عوائده وسيدنا الاستاد في مصباح الاصول فان التواتر لا يتحقق بهذا المقدار مع الفصل الزماني الطويل بهذا المقدار الكثير بالاضافة الى أن الشخص الواحد مشترك في جملة منها مضافا الى أن طائفة من النصوص المشار اليها مرسلات ومن الممكن انها تلك المسندات بعينها اضف الى جميع ذلك ان الصدوق بنفسه روى الحديث مرة مرسلا ومرة اخرى مسندا وهل يمكن الجزم بالتعدد ولكن مع ذلك كله يكفي للاستدلال ان كانت الدلالة تامة المعتبر منها ولا يخفى ان ما يكون سنده تاما لا يكون قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار مذيلا بقوله صلىاللهعليهوآله في الاسلام فلا تدل الرواية انها ناظرة الى الاحكام المجعولة في وعاء الشريعة هذه هي الجهة الاولى من الجهات.
الجهة الثانية : في تحقيق معنى الضرر والضرار فنقول اما الضرر فربما يقال ان تقابله مع النفع تقابل العدم والملكة وربما يقال تقابله مع النفع تقابل الايجاب والسلب ولا يبعد أن يقال ان الضرر تقابله
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب أحياء الموات الحديث ٣.