في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى ان البعير بريء فبلغ ثمنه «ثمانية» دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه اذا اعطى الخمس (١) والحديث ضعيف سندا.
ومنها مرسلا دعائم الاسلام الاول ما عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن جدار لرجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال ليس يجبر على ذلك إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحق او بشرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك ان شئت قيل له فان كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه الى هدمه قال لا يترك وذلك ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لا ضرر ولا ضرار وان هدمه كلف أن يبنيه. الثاني ما عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليهمالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا ضرر ولا ضرار (٢) والمرسلات لا اعتبار بها.
ومنها ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري بباب البستان فكان يمر به الى نخلته ولا يستأذن فكلمه الانصاري أن يستأذن اذا جاء فأبى سمرة فلمّا تأبى جاء الانصاري الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكا اليه وخبّره الخبر فأرسل اليه رسول الله صلىاللهعليهوآله وخبّره بقول الانصاري وما شكا وقال : اذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلمّا أبى ساومه حتى
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.
(٢) المستدرك ج ١٧ ص ١١٨ الحديث ١ و ٢.