مسلم واضرابهما يمكن أن يكون اخباره بالوثاقة مستندا الى الحس بأن سمع عن كابر وذلك عن كابر وهكذا فيمكن أن يكون الخبر واصلا اليه بوسائط جملة من الاكابر الثقات ولا دليل على الخلاف ومجرد الاحتمال يقتضى العمل بقوله فيعملون بقوله على طبق السيرة الجارية بينهم وان شئت قلت : بنائهم في التوثيقات هكذا وليس بنائهم فيها على ذكر الوسائط ولا دليل على ان اخبارهم مستند الى الحدس كى يسقط الخبر عن الاعتبار فيعمل باخبارهم وأما في باب نقل الاخبار عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وعن الائمة عليهمالسلام فبناء المحدثين على ذكر الوسائط ونقل الحديث معنعنا فاذا ذكر الحديث واحد منهم كالصدوق مثلا ونقله عن المعصوم على نحو المرسل يفهم ان الوسائط مجهولة عنده مضافا الى أن المحدثين حريصون على الظفر بالاخبار المروية عن المعصومين عليهمالسلام فكيف يمكن وصول الخبر بالوسائط الى الصدوق وحده ولم يصل الى الكليني والمفيد والطوسي وغيرهم من حضرات المحدثين وهذا ايضا آية انه لم يمكن وصول الخبر الى الصدوق بالوسائط بل وصل اليه بالحدس وجزم بصدور الحديث عن الرسول الاكرم او عن أحد الائمة ولا يكون مبنيا على الحس بل مبنيا على الحدس فلا اعتبار به فالنتيجة ان هذا الخبر لا اعتبار به.
ومنها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار وقال : اذا ارفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة (١) والحديث ضعيف سندا.
ومنها ما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب الشفعة الحديث ١.