وضرار على مؤمن قال : ثم أمر بها فقلعت ورمي بها اليه فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : انطلق فاغرسها حيث شئت (١) وهذه الرواية مرسلة ولا اعتبار بالمرسلات.
ومنها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : لا ضرر ولا ضرار (٢). والحديث ضعيف سندا.
ومنها ما رواه عقبة بن خالد ايضا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشيء وقضى بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال لا ضرر ولا ضرار (٣) والحديث ضعيف سندا.
ومنها ما ارسله الصدوق قال : وقال عليهالسلام : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا (٤) وهذه الرواية لا اعتبار بها من جهة الارسال وربما يقال ان الصدوق أخبر بأنه قال النبي صلىاللهعليهوآله الخ وما الفرق بين هذا الاخبار وبين التوثيقات الرجالية فان كان الفصل الزماني موجبا لسقوط الخبر عن الاعتبار فلا بد من الالتزام بعدم اعتباره في كلا الموردين وان لم يسقطه فكذلك فما الفرق.
اقول : ان الثقة اذا اخبر بخبر وأمكن حمله على الحس يكون مقتضى السيرة العقلائية العمل به ولا يفتشون ولا يتجسسون بل يحملونه على الاخبار الحسى ويعملون به إلّا أن يقوم دليل على الخلاف والامر في التوثيقات الرجالية كذلك مثلا لو وثق الشيخ زرارة أو محمد بن
__________________
(١) نفس المصدر الحديث ٤.
(٢) نفس المصدر الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ٧ من ابواب احياء الموات الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ١ من ابواب موانع الارث الحديث ١٠.