وبعبارة اخرى : المقتضي للحكم هل يمكن أن يكون مانعا عنه ان قلت : الربا مقتضى للحرمة فكيف صار مانعا كما لو كان بين الوالد والولد والمقام كذلك قلت : الربا بين الوالد والولد لا يكون مقتضيا للحرمة بل يكون مقتضيا للحلية فلا وجه للقياس بين المقامين ولا جامع بينهما. ان قلت : فما تقول في فقرات حديث الرفع فان المراد من قوله صلىاللهعليهوآله «رفع الخطاء» نفي الحكم بلسان نفي الموضوع فليكن المقام كذلك. قلت : اولا لا يكون المراد من الرفع في حديث الرفع التكويني من الرفع بل يكون المراد الرفع التشريعي وحيث انه لا يمكن أن يراد رفع الحكم العارض على الخطاء للزوم الخلف والتناقض فيكون المراد ان الحكم المترتب شرعا على الفعل يرتفع اذا كان الفعل معنونا بعنوان الخطاء اضف الى ذلك ان الامام عليهالسلام بين المراد وطبق كلام رسول الله صلىاللهعليهوآله على رفع الاثر عن الفعل الصادر عن النسيان أو الخطاء او الاكراه لاحظ ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله وضع عن امتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا (١).
وثانيا ان نسبة الخطاء مثلا الى الفعل نسبة العلة الى المعلول فان الخطاء يوجب صدور الفعل الخطائي فيمكن أن يراد من لفظ الخطاء الفعل الخارجي الصادر عن الخطاء فيكون المراد من رفع الخطاء نفي الفعل أي لا يتحقق الفعل الخطائي ويكون المراد نفي اثره وأما في المقام فيكون الامر بالعكس أي يكون الفعل سببا للضرر
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من ابواب الايمان الحديث ١٢.