الخارجي واطلاق المعلول وارادة العلة كما في المقام خلاف المعهود على ما أفاده سيدنا الاستاد وعلى فرض صحته يكون محتاجا الى القرينة وهي مفقودة في المقام فلا يصار اليه.
وثالثا يمكن أن يكون المراد في الحديث الرفع ان الآثار المترتبة على الخطاء والنسيان مثلا في الامم السابقة مرفوعة في هذه الشريعة ببركة نبي الاسلام وبعبارة اخرى بقرينة قوله صلىاللهعليهوآله رفع عن امتي يفهم الاختصاص بالنسبة الى الامة المرحومة وببيان واضح : انه لو أمكن التحفظ عن الخطاء والنسيان لا يكون المؤاخذة خلاف العدل ولذا لعل الامم السابقة كانوا مؤاخذين بالخطاء والنسيان في الصورة المفروضة وأما بالنسبة الى الامة المرحومة فلا فلاحظ.
القول الثالث : أن يكون المراد من الضرر الذي لا يتدارك أى يراد من الجملة نفي الضرر غير المتدارك بتقريب ان الشارع الاقدس بعد ما حكم بوجوب تدارك الضرر فلا ضرر ولا ضرار اذ الضرر المتدارك لا يكون ضررا وبعبارة واضحة : ان الضرر الوارد على كل احد يجب تداركه ومع التدارك لا يكون الضرر متحققا فلا ضرر ولا ضرار.
ويرد عليه اولا : ان التقييد خلاف الاصل الاولي ولا يصار اليه بلا قرينة ولا قرينة في المقام وثانيا : ان التدارك لا يقتضي عدم تحقق الضرر إلّا بالمسامحة وبعبارة اخرى : نقص شيء من المال أو العرض او النفس يكون ضررا بلا اشكال فلا معنى لنفيه وثالثا : سلمنا كون التدارك يوجب عدم صدق الضرر لكن التدارك يحصل بالتدارك الخارجي التكويني لا بايجاب التدارك والامر به في وعاء الشريعة ورابعا : ان كل ضرر خارجي لا يجب تداركه بأمر الشارع فان التاجر الاول الذي يتجر في السوق ربما يتضرر بمجيء التاجر الثاني واشتغاله بالتجارة وهل يجب تدارك الضرر الذي توجه الى التاجر