الاول؟ كلا وايضا كل من يتضرر تكوينا في الخارج بلا استناد الى احد كمن يحترق داره مثلا لا يجب شرعا تدارك ضرره وبعبارة اخرى : ما المراد من التدارك فان كان المراد من التدارك ، التدارك الاخروي اي الذى يتضرر في الدنيا يثاب في الآخرة فهذا اجنبي عن مفاد الحديث اذ الظاهر ان المولى في مقام بيان حكم من احكام الشريعة لا في مقام تسلية الناس بوعد الاجر في الآخرة وهذا ظاهر مضافا الى انه لا دليل على أن كل ضرر يتدارك في الآخرة فان جملة من الإضرار تنشأ من أعمال سيئة كقطع الرحم مثلا فانه اي دليل على تدارك الضرر المترتب عليه وامثاله وان كان المراد التدارك الدنيوي فمن الظاهر ان مجرد الحكم الشرعي لا يكون تداركا بل التدارك يحصل بالتدارك الخارجي.
وخامسا : ان كل ضرر لا يكون قابلا للتدارك فان من قتل أباه احد أو ابنه هل يمكن تداركه كلا ثم كلا وسادسا : لا يجوز التدارك في جميع الموارد فان من هتك عرض اخيه المؤمن هل يجوز تداركه وهل يمكن الالتزام بجوازه وهل يمكن القول بجواز المحارم الشرعية كالزنا ونحوه اذا كان تداركا للضرر كلا ثم كلا وسابعا : ان الحديث الشريف نسأل عن مفاده ونقول هل الحديث ناظر الى ادلة الضمانات والديات والقصاص أم ناظر الى حكم تأسيسي في مقابل بقية الاحكام أما على الاول فوجوده كعدمه وهل القائل بالقول الثالث يلتزم بهذا اللازم وأما على الثاني فنسأل ما هو المراد فتحصل ان هذا القول ايضا غير تام.
القول الرابع : ما أفاده شيخ الشريعة وهو أن يكون المراد بالجملة النهي عن الضرر والإضرار وبعبارة اخرى الجملة الخبرية استعملت في مقام الانشاء واريد من النفي النهي كما ان الامر كذلك