في قوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ)(١).
وقال سيدنا الاستاد ـ على ما في التقرير ـ : ان حمل النفي على النهي وحمل الجملة الخبرية على الانشائية يتوقف على وجود قرينة ولا قرينة في المقام ولا يقاس ما نحن فيه بقوله تعالى في سورة البقرة حيث انه لا اشكال في تحقق الامور الثلاثة في الخارج وهي الرفث والفسوق والجدال فيكون المراد من النفي النهي.
اذا عرفت ما تقدم نقول لا اشكال في أن الظواهر حجة ولا بد من العمل بها ما لم يقم على خلافها دليل هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لا اشكال في تحقق الضرر والضرار في الخارج فلا يمكن حمل الجملة اي قوله صلىاللهعليهوآله «لا ضرر ولا ضرار» على الاخبار للزوم الكذب مضافا الى أن شأن الشارع بيان الاحكام وتشريعها لا الاخبار عن الامور التكوينية الخارجية فيحمل كلامه على الانشاء وقد تقدم منا في بحث الانشاء والاخبار ان الجملة الخبرية وضعت بحسب تعهد الواضع لا فهام ان المتكلم في مقام ابراز الحكاية عن الخارج لكن الدواعي لهذا الابراز مختلفة كما ان صيغة الامر وضعت بحسب التعهد لابراز ان المتكلم في مقام بيان ابراز اعتبار اللابدية في ذمة المكلف لكن الدواعي مختلفة وعلى هذا الاساس لا تكون الجملة الخبرية مستعملة في غير معناها بل دائما تستعمل في معناها لكن الداعي للاخبار ربما يكون الحكاية عما في الخارج وربما يكون الداعي البعث كما في قوله عليهالسلام يعيد ويتوضأ الى غيره من موارد استعمال الجملة الخبرية بداعي الانشاء والمقام كذلك بل يكون آكد في البعث والزجر فكأن المولى
__________________
(١) البقرة / ١٩٧.