فللزوم الدور ، وأما شرعا فلقيام الاجماع على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام الواقعية وأما الاهمال فائضا غير معقول كما ذكرنا مرارا ، فالمتعين أن يكون مطلقا وعلى هذا نقول ان الحكم الظاهري وان لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي وأما الحكم الواقعي فهو موجود في عرض الحكم الظاهري ، وان شئت فقل الحكم الظاهري لا تصل يده الى الحكم الواقعي وأما الحكم الواقعي فتصل يده الى الحكم الظاهري فهذا الجواب غير تام.
الجواب الثاني : ما أفاده صاحب الكفاية وهو انه ان قلنا بأن المجعول في باب الامارات والطرق المنجزية والمعذرية ولا يكون حكم الا الحكم الواقعي فلا مجال للاشكال اذ التضاد فرع تعدد الحكم ومع فرض عدمه لا تصل النوبة الى ايراد اشكال التضاد ، وأما ان قلنا بأن المجعول الحكم الشرعي فتعبيراته مختلفة والجامع بين جميع التعبيرات عدم اتحاد موضوعي الحكمين.
ويرد عليه : اولا انه فرضنا ان المجعول في باب الطرق والامارات المنجزية والمعذرية لكن لا اشكال في أن مفاد الاصول العملية كقاعدة الحل والطهارة وامثالهما احكام ظاهرية فان قوله عليهمالسلام «كل شيء حلال» يدل على حلية الاشياء وهل يمكن الالتزام بعدم جعل الحكم الظاهري حتى في هذه الموارد. وثانيا : انه يرد عليه ما أوردناه على الشيخ الانصاري قدسسره وهو انه مع عدم وجود الحكم الواقعي في عرض الحكم الظاهري يلزم التصويب المجمع على بطلانه مضافا الى اشكال الدور ومن ناحية اخرى ان الاهمال محال فيلزم التحفظ به في هذه المرتبة فيلزم اجتماع الضدين اضف الى ذلك ان التنجيز والتعذير غير قابلين للجعل بل